responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 77

المختص بالكمّل ، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي.

ثمَّ على عدم الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟

الظاهر : لا ، للاستصحاب. والأحوط له أنّه يخمّس أمواله الباقية.

المسألة الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا [١] ، بل عن المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة [٢] ، له ، وللعمومات كتابا وسنّة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.

وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوريّ مضيّق أم لا؟

صريح السرائر والروضة : الأول [٣] ، بل في الأول انعقاد الإجماع عليه.

وظاهر بعض الأجلّة : العدم ، للأصل ، وعدم الدليل.

ويمكن الاستدلال للتضيّق بأنّ الخمس لتعلّقه بالعين يكون مال أربابه ، ولا يجوز التصرّف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلاّ بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا.

وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلّي : الأوّل ، بل ادّعى الإجماع عليه وأوّل ما ظاهره غيره من العبارات [٤]. والتأمّل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا يخفى على الناظر فيه.


[١] كما في المدارك ٥ : ٣٩٠ ، والرياض ١ : ٢٩٦.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤٧.

[٣] السرائر ١ : ٤٨٩ ، الروضة ٢ : ٧٨.

[٤] السرائر ١ : ٤٨٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست