responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 74

يقتضيه العمل.

وإن تقدّم الخسران لم يجبر بالربح المتأخّر.

وإن كان الثالث ـ كأن يشتري أمتعة بمائة واخرى بمائة أيضا ، وباع الأولى بمائة وخمسين والثانية بخمسين ـ فلا يجبر الخسران أصلا.

وليعلم أنّ وحدة التجارة إنّما تتحقّق باشتراء الجميع دفعة ولو تعدّد البيع ، أو البيع دفعة ولو تعدّد الشراء.

المسألة الرابعة : هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال : البلوغ والعقل والحريّة ، أم لا؟

صرّح في الشرائع والإرشاد والقواعد بعدم اشتراطها في خمس المعادن والكنز والغوص [١].

وفي التحرير بعدمه في الأول [٢].

وفي الدروس بعدمه في الأولين [٣].

وفي المنتهى والتذكرة بعدمه في الثاني ، مدّعيا في المنتهى أنّه قول أهل العلم كافّة [٤].

وفي الأول بعدم اشتراط الحرّية على القول بملك العبد.

وفي البيان والمسالك بعدمه في الثاني [٥].

وقال بعض المعاصرين : ويظهر منهم أنّ تعلّق الخمس بما أخرجه الصبيّ إجماعي.


[١] الشرائع ١ : ١٨١ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، القواعد ١ : ٦١.

[٢] التحرير ١ : ٧٣.

[٣] الدروس ١ : ٢٦٠.

[٤] المنتهى ١ : ٥٤٧ ، التذكرة ١ : ٢٥٢.

[٥] البيان : ٣٤٤ ، المسالك ١ : ٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست