responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 71

الظاهر : لا ، كما صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضا ، إذ لم يكن الخمس فيها واجبا ، فيستصحب.

فإن قيل : صدق الفائدة المكتسبة عليها ، ووجوب الخمس فيما زاد عن مئونة السنة منها ، يزيل الاستصحاب.

قلنا أولا : إنّا لا نسلّم عدم كونها عن مئونة السنة ، فإنّها مئونة السنة عرفا ، ولا يشترط في صدق المؤنة تلف العين.

وثانيا : إنّ المصرّح به في الأخبار [١] وضع المؤنة ، والتقييد بالسنة الواحدة إنّما كانت للإجماع أو التبادر ، وكلاهما في المقام غير معلوم.

نعم ، لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها ، فتأمّل.

هذا فيما لا يكون التموّن به بتلف عينه بل بمنفعته.

وأمّا ما كانت عينه تالفة بالتموّن ـ كالحنطة والشعير والشحم ونحوها ـ فلو زاد عن السنة من غير تقتير يجب خمسه ، لظهور أنّ المؤنة كانت أقلّ ممّا وضعه أولا.

ح : ليس من المؤنة ثمن الضياع والعقار والمواشي‌ ، للانتفاع بمنافعها ولو لمؤنة السنة. ولا رأس مال تجارته ، لعدم التبادر ، وصحّة السلب ، ولعدم الاضطرار ولا اللزوم. والحاجة إلى رقباتها في ذلك العام للمؤنة فيه ، إذ ظاهر أنّ ثمنها يكون فاضلا عن مئونة ذلك العام ، فالاحتياج إليها لو كان لكان لأعوام أخر.

نعم ، لو فرض شراؤها من مئونة ذلك العام ـ بأن يضيّق على نفسه فيه أو أنفق من مال لا خمس فيه ـ يحسب له على الأول ، ويبنى على ما يأتي‌


[١] الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست