الظاهر : لا ، كما
صرّح به بعض فضلاء معاصرينا أيضا ، إذ لم يكن الخمس فيها واجبا ، فيستصحب.
فإن قيل : صدق
الفائدة المكتسبة عليها ، ووجوب الخمس فيما زاد عن مئونة السنة منها ، يزيل
الاستصحاب.
قلنا أولا : إنّا
لا نسلّم عدم كونها عن مئونة السنة ، فإنّها مئونة السنة عرفا ، ولا يشترط في صدق
المؤنة تلف العين.
وثانيا : إنّ
المصرّح به في الأخبار [١] وضع المؤنة ، والتقييد بالسنة الواحدة إنّما كانت للإجماع
أو التبادر ، وكلاهما في المقام غير معلوم.
نعم ، لو زالت
الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها ، فتأمّل.
هذا فيما لا يكون
التموّن به بتلف عينه بل بمنفعته.
وأمّا ما كانت
عينه تالفة بالتموّن ـ كالحنطة والشعير والشحم ونحوها ـ فلو زاد عن السنة من غير
تقتير يجب خمسه ، لظهور أنّ المؤنة كانت أقلّ ممّا وضعه أولا.
ح : ليس من المؤنة
ثمن الضياع والعقار والمواشي ، للانتفاع بمنافعها ولو لمؤنة السنة. ولا رأس مال
تجارته ، لعدم التبادر ، وصحّة السلب ، ولعدم الاضطرار ولا اللزوم. والحاجة إلى
رقباتها في ذلك العام للمؤنة فيه ، إذ ظاهر أنّ ثمنها يكون فاضلا عن مئونة ذلك
العام ، فالاحتياج إليها لو كان لكان لأعوام أخر.
نعم ، لو فرض
شراؤها من مئونة ذلك العام ـ بأن يضيّق على نفسه فيه أو أنفق من مال لا خمس فيه ـ يحسب
له على الأول ، ويبنى على ما يأتي