responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 70

فيه خمس ، فتعلّقه به بعد ترك الإنفاق يحتاج إلى دليل.

وأيضا الظاهر صدق المؤنة على ما ذكرنا بدون قيد الإنفاق ، ولا أقلّ من احتماله الموجب للإجمال ، الموجب لعدم وجوب الخمس فيه كما مرّ.

ولذا يحلّ للفقير أخذ قدر الاقتصاد ولو كان من قصده التقتير ، ويجوز إعطاؤه بهذا القدر ولو علم تقتيره.

وأمّا عدم جواز إعطاء ما قتّر بعد تقتيره فلأجل انتفاء حاجته حينئذ ، وتوقّف حلّية الزكاة على الحاجة في الحال أو المستقبل.

بخلاف الوضع للخمس ، فإنّه لم يتوقّف إلاّ على صدق المؤنة المتوقّف على الحاجة في الجملة.

ومنه يظهر وجه ما ذكره بعضهم ـ منهم المحقّق الخوانساري [١] ـ من وضع مئونة الحجّ إذا وجب في عام وقصر فيه ، وكذا إن وجب قبله وقصر وتلف ماله السابق على ذلك العام ولم يكن ما يحجّ به غير ربح العام.

ولو كان له ربح سابق يحسب منه لا من ربح ذلك العام ، وكذا الدين اللازم أداؤه ، بل وكذا كلّ مئونة واجبة قصر فيها ، كأداء المنذور والكفّارات ونحوها.

و : لو قلّت المؤنة في أثناء حول لذهاب بعض عياله أو ضيافته في مدّة أو نحوها‌ ، لم يحسب له ، لظهور الكاشف في أنّ مئونة هذه السنة ما صرفه خاصّة.

ز : لو بقيت عين من أعيان مئونته حتى تمَّ الحول ـ كأن يشتري دابّة أو عبدا أو دارا أو أثاث الدار أو لباسا أو نحوها ـ فهل يجب الخمس فيها بعد تمام الحول ، أو لا؟


[١] احتمله في الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست