responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 69

عام ربح واشترى دارا لأعوام أخر لا تحتسب له قيمة الدار من ربح ذلك العام كما لا يحتسب له ثمن طعام العام الآتي ، لأنّ المعتبر مئونة هذه السنة ، ولا يحتاج إلى دار فيها.

نعم ، لو احتاج إلى شي‌ء مرة وكانت نسبته إلى جميع الأحوال متساوية يحسب له من كلّ عام صرفه ، كمؤنة التزويج له ولولده.

د : من مئونة الرجل : ما يصرف في الأكل والشرب والكسوة‌ ، وما به تجمّله اللازم له عرفا ، وما يحتاج إليه من أثاث البيت وقيمة المسكن أو أجرته ، وكذا الخادم ومئونة عمارة الدار وثمن الدابّة أو أجرته ، والحقوق اللازمة عليه من النذر والكفارات والدين والصداق ومئونة الحجّ الواجب والتزويج لنفسه أو ولده ، ونحو ذلك.

ومنهم من قيّد الدين بصورة الحاجة إليه.

ومنهم من قيّد المتأخّر عن الاكتساب الواقع في عامه بالحاجة ، دون المتقدّم ، فأطلقه ولو كان لا لغرض صحيح.

والكلّ لأجل اختلاف الفهم في الصدق في مصداق المؤنة ، والعرف يعاضد الأخير جدّا ، ومثله المنذور أيضا.

هـ : هل يعتبر في صدق المؤنة على ما ذكرنا تحقّق الإنفاق والصرف أيضا ، حتى أنّه لو قتّر على نفسه مع الحاجة لم يحسب له ، أو لا يعتبر فيحسب؟

صرّح في الدروس والبيان والروضة والمدارك بالثاني [١] ، بل الظاهر أنّه مذهب الأكثر.

وهو الأظهر ، إذ لو وضع القدر المتعارف أولا بقصد الإنفاق لم يكن‌


[١] الدروس ١ : ٢٥٨ ، البيان : ٣٤٨ ، الروضة ٢ : ٧٦ ، المدارك ٥ : ٣٨٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست