responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 67

إسراف فقد حلّت له الزكاة » [١].

( يمكن الاستدلال بها ) [٢] بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب [٣] ـ بل انعقد عليه الإجماع ـ من أنّ المعتبر في حلّ الزكاة قصر المؤنة ، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا ، لصدق الحاجة في كلّ ما ذكر.

ويظهر منه أيضا أنّ ما كان لغوا ـ كسفر لا حاجة إليه ، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة ـ وما كان معصية ـ كمؤنة الملاهي ، وتصوير البيت بذات روح ، وسفر المعصية ، ومعونة الظالم ، ونحوها ـ ليس من المؤنة ، لما ذكر من صحّة السلب.

وكذا تظهر صحّة استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة والهديّة اللائقان بحاله ، وقال : إنّه لا دليل على احتسابه.

وكذا ترديده في مئونة الحجّ المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة.

وهما في موقعهما ، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة ، وهو كذلك ، فلا يحتسب إلاّ مع دعاء الضرورة العاديّة إليهما.

وصحّة تقييد ابن فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة ، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر ، إلاّ أن يكون بحيث يذمّ بتركها عادة ، فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهديّة ولا الأسفار المندوبة ، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادها.


[١] الكافي ٣ : ٥٦٠ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٧ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١.

[٢] ما بين القوسين ليس في « س ».

[٣] كصاحب الذخيرة : ٤٥٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست