( يمكن الاستدلال
بها ) [٢] بضميمة ما صرّح به بعض الأصحاب [٣] ـ بل انعقد عليه الإجماع ـ من أنّ المعتبر في حلّ الزكاة
قصر المؤنة ، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا ، لصدق الحاجة في كلّ ما
ذكر.
ويظهر منه أيضا
أنّ ما كان لغوا ـ كسفر لا حاجة إليه ، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة
مع عدم الحاجة ـ وما كان معصية ـ كمؤنة الملاهي ، وتصوير البيت بذات روح ، وسفر
المعصية ، ومعونة الظالم ، ونحوها ـ ليس من المؤنة ، لما ذكر من صحّة السلب.
وكذا تظهر صحّة
استشكال بعض الأجلّة في احتساب الصلة والهديّة اللائقان بحاله ، وقال : إنّه لا
دليل على احتسابه.
وكذا ترديده في
مئونة الحجّ المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة.
وهما في موقعهما ،
بل الظاهر عدم كونها من المؤنة ، وهو كذلك ، فلا يحتسب إلاّ مع دعاء الضرورة
العاديّة إليهما.
وصحّة تقييد ابن
فهد في الشاميّات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة ، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر ،
إلاّ أن يكون بحيث يذمّ بتركها عادة ، فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة
ولا الهديّة ولا الأسفار المندوبة ، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو
حاجة ولو بقدر اقتصادها.
[١] الكافي ٣ : ٥٦٠
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٧ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٢٣٥ أبواب
المستحقين للزكاة ب ٩ ح ١.