responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 60

والتنقيح والمنتهى [١] ، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات [٢].

خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا [٣].

وهو ـ مع عدم وضوح مستنده ـ شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.

فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة‌ ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة [٤] ، وظاهر الأكثر [٥] ، لإطلاق النصّ.

وخلافا للمنتهى والتحرير [٦] في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.

وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان [٧].

واستجود في الروضة الاعتبار [٨] ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.


[١] السرائر ١ : ٤٨٨ ، التنقيح ١ : ٣٣٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٠.

[٢] الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧.

[٣] نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.

[٤] الروضة ٢ : ٧١ ، المدارك ٥ : ٣٧٦ ، الذخيرة : ٤٧٨.

[٥] كما في البيان : ٣٤٥ ، ومجمع الفائدة ٤ : ٢٩٦.

[٦] المنتهى ١ : ٥٤٩ ، التحرير ١ : ٧٤.

[٧] البيان : ٣٤٣.

[٨] الروضة ٢ : ٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست