responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 566

وإطلاق صحيحة محمّد [١] بل ظهورها في عدم العارض ، لأنّ [ الثمرة ] [٢] ـ في جواز الرجوع بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه ـ إنّما تظهر مع عدم الضرورة. ولا ينافيهما التشبيه بالمحرم ، لجواز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيّته ، بل يثبت ذلك تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.

أقول : أمّا التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضا ، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الإطلاق ، بل وكذا الأولى ، لأنّ الحكم فيها في واقعة خاصّة متضمّنة لنوع عارض ، غاية الأمر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض والاقتراح ، ولازمه الاقتصار على موضع اليقين ـ وهو الشرط العارض ـ لأنّ تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتّصل ، وحكمه ذلك.

ومن ذلك يظهر ضعف التمسّك بالأصل في التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض والاقتراح ، فإذن الأقوى هو الثاني.

ولا يرد التشبيه بشرط المحرم ، لما مرّ. ولا ذيل رواية عمر بن يزيد ، لعدم دلالته على الحصر ، بل غايته جواز اشتراط ذلك.

ثمَّ الظاهر عدم الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، للإطلاق والأصل ، لكن محلّه في الأول : وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع ، بخلاف المندوب ، فإنّه عنده كما هو ظاهر الأخبار ، وإنّما خصّ المنذور بوقت النذر لأنّ خلوّ النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه ، فلا يؤثّر الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه.

وأمّا جواز هذا الشرط عند النذر ـ مع كونه إجماعيّا على الظاهر كما‌


[١] المتقدّمة في ص : ٥٦٢.

[٢] أضفناه لاستقامة المعنى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست