وإطلاق صحيحة
محمّد [١] بل ظهورها في عدم العارض ، لأنّ [ الثمرة ] [٢] ـ في جواز الرجوع
بعد اليومين وعدمه بالاشتراط وعدمه ـ إنّما تظهر مع عدم الضرورة. ولا ينافيهما
التشبيه بالمحرم ، لجواز كون التشبيه في أصل الاشتراط لا كيفيّته ، بل يثبت ذلك
تجويز الخروج مع الشرط بحضور الزوج.
أقول : أمّا
التفرقة فيظهر وجهها مع تعميم العارض أيضا ، فلا يظهر من الصحيحة الثانية الإطلاق
، بل وكذا الأولى ، لأنّ الحكم فيها في واقعة خاصّة متضمّنة لنوع عارض ، غاية
الأمر إجمال الثانية بحسب مطلق العارض والاقتراح ، ولازمه الاقتصار على موضع
اليقين ـ وهو الشرط العارض ـ لأنّ تقييد اليومين فيها يكون بالمجمل المتّصل ،
وحكمه ذلك.
ومن ذلك يظهر ضعف
التمسّك بالأصل في التعميم بالنسبة إلى مطلق العارض والاقتراح ، فإذن الأقوى هو
الثاني.
ولا يرد التشبيه
بشرط المحرم ، لما مرّ. ولا ذيل رواية عمر بن يزيد ، لعدم دلالته على الحصر ، بل
غايته جواز اشتراط ذلك.
ثمَّ الظاهر عدم
الفرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، للإطلاق والأصل ، لكن محلّه في الأول :
وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع ، بخلاف المندوب ، فإنّه عنده كما هو ظاهر الأخبار
، وإنّما خصّ المنذور بوقت النذر لأنّ خلوّ النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم
سقوطه ، فلا يؤثّر الشرط الطارئ ، سيّما مع تعيّن زمانه.
وأمّا جواز هذا
الشرط عند النذر ـ مع كونه إجماعيّا على الظاهر كما