responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 563

ثلاثة أيّام » [١].

أقول : دليل الأول مردود بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، كما في المقام ، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه ، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحّة على بعض آخر ، مع أنّه على الآخر أيضا موثّقة ، ومع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكيّة منجبرة. وتضعيف دلالتها ـ لعدم ظهور : « ليس له » في الحرمة ، كما في الذخيرة [٢] ـ مردود بظهورها في نفي الحلّية ، سيّما في مقابلة قوله : « فله أن يخرج » المثبت لمجرّد الحلّية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة.

ودليل الثاني مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل ، كما بيّنا في موضعه.

ومنع دلالة لزوم الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام ، إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة بذلك في الاعتكاف المستحبّ.

واستبعاد ذلك وتخصيصه بترك الواجب ـ كما في الحدائق ـ لا وجه له.

ومنع دلالة أخبار القضاء على الوجوب ، وإنّما ورد فيها بالجملة الخبريّة ، مع أنّه على فرض تسليم دلالة الجميع تكون غايته الإطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيّدة.

ومنه تظهر قوّة القول الثالث ، فهو الأقرب.

ثمَّ إنّ هذا الحكم هل يتعدّى إلى كلّ ثالث ـ فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمَّ الخامس ـ أو يختصّ بالثلاثة الاولى؟


[١] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٣ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.

[٢] الذخيرة : ٥٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست