أقول : دليل الأول
مردود بوجوب الخروج عن الأصل مع المخرج ، كما في المقام ، فإنّ الصحيحة مخرجة عنه
، وضعف سندها على بعض الطرق لا يضرّ مع الصحّة على بعض آخر ، مع أنّه على الآخر
أيضا موثّقة ، ومع قطع النظر عنه أيضا بالشهرة المحكيّة منجبرة. وتضعيف دلالتها ـ لعدم
ظهور : « ليس له » في الحرمة ، كما في الذخيرة [٢] ـ مردود بظهورها في نفي الحلّية ، سيّما في مقابلة قوله :
« فله أن يخرج » المثبت لمجرّد الحلّية بملاحظة التفصيل القاطع للشركة.
ودليل الثاني
مدفوع بمنع حرمة إبطال العمل ، كما بيّنا في موضعه.
ومنع دلالة لزوم
الكفّارة بالجماع في الاعتكاف على وجوب الإتمام ، إذ لا امتناع في وجوب الكفّارة
بذلك في الاعتكاف المستحبّ.
واستبعاد ذلك
وتخصيصه بترك الواجب ـ كما في الحدائق ـ لا وجه له.
ومنع دلالة أخبار
القضاء على الوجوب ، وإنّما ورد فيها بالجملة الخبريّة ، مع أنّه على فرض تسليم
دلالة الجميع تكون غايته الإطلاق اللازم تقييده بالصحيحة المقيّدة.
ومنه تظهر قوّة
القول الثالث ، فهو الأقرب.
ثمَّ إنّ هذا
الحكم هل يتعدّى إلى كلّ ثالث ـ فله الفسخ في اليوم الرابع دون ما إذا تمَّ الخامس
ـ أو يختصّ بالثلاثة الاولى؟
[١] الكافي ٤ : ١٧٧
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢١ ،
الوسائل ١٠ : ٥٤٣ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.