responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 562

إذا شرط ، وعن الأخير : الإجماع عليه.

وثالثها : الوجوب بمضيّ يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع [١] ، ونسب إلى أكثر القدماء والمتأخّرين [٢] ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه [٣].

دليل الأول : الأصل ، وبعض الأمور الاعتباريّة.

وحجّة الثاني : النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولاّد المتقدّمة [٤] ، وسائر ما أوجب الكفّارة على المجامع في الاعتكاف بإطلاقه [٥] ، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير [٦] الموجبة لقضاء ما بقي على الحائض والمريض.

ودليل الثالث : صحيحة الحذّاء المتقدّمة [٧] ، وصحيحة محمّد : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي‌


[١] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، النهاية : ١٧١ ، القاضي في شرح جمل العلم : ٢٠٢ ، الشرائع ١ : ٢١٨.

[٢] كما في الرياض ١ : ٣٣٤.

[٣] كما في التنقيح ١ : ٤٠٤ ، الروضة ٢ : ١٥٤.

[٤] في ص : ٥٤٨.

[٥] الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.

[٦] يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ١ ، والفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٠ ، والتهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٣ ، ٨٩٤ ، والثالثة في الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٦ ، والجميع في الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١ ح ١ ـ ٣.

[٧] في ص : ٥٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست