المسألة
الاولى : لا يجب
الاعتكاف بالأصل إجماعا وأصلا ، وهو قد يجب بالنذر وشبهه وبالنيابة حيث تجب.
ويشترط في النذر
وأخويه إمّا كونه مطلقا فيحمل على الثلاثة لكونها أقلّ المسمّى ، أو تقييده بثلاثة
فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم أو يومين من غير تعرّض للزيادة ، ولو
قيّد الأقلّ من الثلاثة بلا أزيد بطل الاعتكاف من حيث هو اعتكاف.
والواجب منه إن
كان وقته معيّنا فيجب الإتيان به فيه ، ويجب بالشروع ، بل يجب الشروع فيه في الوقت
، وإلاّ فكان كالمندوب على الأقوى ، للأصل.
وقد اختلفوا في
المندوب على أقوال :
أحدها : عدم وجوبه
أصلا ، بل يجوز له الإبطال متى شاء ، نقل عن السيّد والحلّي والمعتبر والمختلف
والمنتهى والتذكرة والتحرير [١].
وثانيها : الوجوب
بالشروع ، نقل عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية [٢] ، إلاّ أنّ الأول
صرّح بأنّ له الرجوع متى شاء قبل اليومين