والحذّاء : «
المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع
» قال : « ومن اعتكف ثلاثة أيّام فهو في اليوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة
أيّام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من
المسجد حتى يتمّ ثلاثة أيّام أخر » [١].
وابن سنان : « ليس
على المعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » [٢].
وموثّقته ، وفيها
: « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلاّ في حاجة » [٣].
وصحيحة داود :
إنّي أريد أن أعتكف فما ذا أقول؟ وما ذا أفرض على نفسي؟ فقال : « لا تخرج من
المسجد إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » [٤] ، إلى غير ذلك.
مقتضى الأصل
وإطلاق هذه الأخبار وإن كان جوازه في مطلق المسجد ـ كما هو محتمل كلام العماني [٥] ـ ولكن انعقد
الإجماع وصرّحت الأخبار بالتقييد والتعيين.
نعم ، وقع الخلاف
في المعيّن :
فعن المقنع
والفقيه والشيخ والسيّدين والديلمي والقاضي والحلّي
[١] الكافي ٤ : ١٧٧
ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ ـ ٨٧٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤٢٠ ،
الوسائل ١٠ : ٥٤٤ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٨
ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٦ وفيه : ليس للمعتكف ..
[٣] التهذيب ٤ : ٢٩٣
ـ ٨٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ كتاب الاعتكاف ب ٧ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٨
ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ كتاب
الاعتكاف ب ٧ ح ٣.