وتدلّ عليه أيضا النصوص المرغّبة لإيقاعه في شهر رمضان ، على ما مرّ في الصوم من أنّه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره.
ثمَّ لازم ذلك الشرط عدم صحّة الاعتكاف في زمان لا يصحّ الصوم فيه ، كالعيدين ، ولا ممّن لا يصحّ صومه ، كالحائض والنفساء والمريض المتضرّر به والمسافر.
وفي صحّته من الصبيّ المميّز وجهان ، الظاهر : الصحّة ، وكيف كان لا ينبغي الريب في صحّته منه تمرينا ، أي صحّته من حيث التمرين.
الثالث : الزمان ، وهو ثلاثة أيّام فصاعدا ، لا أقلّ منها ، بالإجماع المحقّق ، والمصرّح به في المعتبر والتذكرة وغيرهما [١] ؛ وهو الدليل عليه مع الأخبار.
ففي صحيحة أبي بصير : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام » [٢] ، ومثله في رواية عمر بن يزيد [٣].
وفي رواية داود بن سرحان : « الاعتكاف ثلاثة أيّام ـ يعني : السنّة ـ إن شاء الله تعالى » [٤] ، إلى غير ذلك.
ولا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني والثالث في الاعتكاف ؛ للإجماع المحقّق ، وحكاه في المعتبر والمنتهى أيضا [٥] ، ونفى عنه الخلاف
[١] المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، التذكرة ١ : ٢٨٤ ، وانظر رياض المسائل ١ : ٣٣٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٤ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٤ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٨ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٤ كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ٤.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٢٨ ، المنتهى ٢ : ٦٣٠.