responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 536

والقول بأنّ الصوم واجب والتتابع واجب آخر ، فما لم يدلّ دليل على الاستئناف عند الإخلال لم يجب.

ففيه أولا : منع كونه واجبا آخر ، بل المأمور به الصوم المتتابع.

وثانيا : أنّه إذا كان واجبا آخر فلا بدّ من الإتيان به وامتثاله ، وهو يتوقّف على الاستئناف ، فيكون واجبا.

وهل الحكم مخصوص بالشهرين ، أو يعمّ الأقلّ أيضا ، كصيام ثمانية عشر يوما أو ثلاثة أيّام؟

عن الانتصار والغنية والاقتصاد وصريح السرائر وظاهر النافع والإرشاد واللمعة [١] ـ وهو صريح التحرير [٢] ـ : الثاني ، بل عن الأولين : الإجماع عليه.

وظاهر المبسوط والجمل وعن الجامع والقواعد والدروس والمسالك والروضة والمدارك : وجوب الاستئناف في الثلاثة مطلقا [٣] ، بل زاد الأخير فخصّ البناء بالشهرين ، للأصل المذكور ، أي وجوب التتابع. وأمّا عموم التعليل فيعارض ما دلّ على وجوب التتابع في هذه الصيام بالعموم من وجه ، وإذ لا ترجيح فيرجع إلى القاعدة.

هذا كلّه إنّما كان مع العذر.

وأمّا لو أفطر في الأثناء لا لعذر فيجب عليه الاستئناف ـ في غير ما يأتي استثناؤه ـ إجماعا في الشهرين ، كما في السرائر والمعتبر والمنتهى‌


[١] الانتصار : ١٦٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الاقتصاد : ٢٩١ ، السرائر ١ : ٤١١ ، النافع : ٧٢ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٣٢.

[٢] التحرير : ٨٥.

[٣] المبسوط ١ : ٢٨٠ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٧ ، الجامع : ١٥٩ ، القواعد ١ : ٦٩ ، الدروس ١ : ٢٩٦ ، المسالك ١ : ٧٩ ، الروضة ٢ : ١٣٢ ، المدارك ٦ : ٢٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست