لرواية المفضّل :
في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن استكرهها فعليه كفّارتان ،
وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين
سوطا نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضربت خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة وعشرين سوطا » [١].
وضعف السند غير
ضائر ، ولو كان فما مرّ من الإجماعات المحكيّة والشهرة القويّة له جابر.
خلافا للمحكيّ عن
العماني ، فأوجب على الزوج كفّارة واحدة ، للأصل ، وضعف الرواية ، وصحّة صوم
المرأة ، فلا وجه لثبوت كفّارة لها أيضا.
ويردّ الأولان بما
مرّ ، والثالث بأنّه لا منافاة بين تعدّد الكفّارة عليه وبين صحّة صومها ، لجواز
ترتّبها على إكراه الصائمة ، كما قالوا بنظيره في إكراه المحرم للمحرمة على الجماع
، مع أنّ صحّة صومها إذا كان الإكراه بمجرد التوعّد والتخويف ممّا لا دليل عليه ،
بل لنا أن نقول بفساده ووجوب القضاء عليها إن لم يكن إجماع في خصوص المورد.
ثمَّ مقتضى إطلاق
الرواية ـ بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال ـ عدم الفرق في المرأة بين الدائمة
والمنقطعة ، وحكي ذلك عن تصريح الأصحاب أيضا [٢].
وفي تعدّي الحكم
إلى الأمة والأجنبيّة والنائمة والغلام ، وإلى المرأة لو أكرهت زوجها أو الأجنبي ،
وإلى الإكراه بغير الجماع من المفطرات ، وعدمه ، احتمالان.
[١] الكافي ٤ : ١٠٣
ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.