ومرسلة المقنعة :
عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر » ، فقيل له : فإن دفع إلى
الوالي ثلاث مرّات ، قال : « يقتل في الثالثة » [٢].
وصحيحة يونس : «
أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » [٣].
وقيل : يقتل في
الرابعة [٤] ، للمرسلة : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٥].
وهي لا تقاوم ما
مرّ ، لأخصّيته وأكثريّته وأصحّيته وأشهريّته.
ولا يخفى أنّ
القتل في الثالثة أو الرابعة إنّما هو لو رفع إلى الحاكم وعزّر في كلّ مرّة ،
وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.
المسألة
السابعة : من وطئ زوجته
مكرها لها لزمته كفّارتان ، ويعزّر هو بخمسين سوطا ، ولا كفّارة عليها بلا خلاف
يعرف ـ كما قيل [٦] ـ بل بالإجماع ـ كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر
[٧] ـ بل فيه حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا.
[١] التهذيب ١٠ :
١٤١ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
[٢] المقنعة : ٣٤٨ ،
الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ١٩١
ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ـ ٧٩١ ،
الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ١.