responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 530

الإمام ، يقتل في الثالثة » [١].

ومرسلة المقنعة : عن رجل أخذ زانيا في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر » ، فقيل له : فإن دفع إلى الوالي ثلاث مرّات ، قال : « يقتل في الثالثة » [٢].

وصحيحة يونس : « أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » [٣].

وقيل : يقتل في الرابعة [٤] ، للمرسلة : « إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة » [٥].

وهي لا تقاوم ما مرّ ، لأخصّيته وأكثريّته وأصحّيته وأشهريّته.

ولا يخفى أنّ القتل في الثالثة أو الرابعة إنّما هو لو رفع إلى الحاكم وعزّر في كلّ مرّة ، وإلاّ فإنّه يجب عليه التعزير خاصّة ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

المسألة السابعة : من وطئ زوجته مكرها لها لزمته كفّارتان ، ويعزّر هو بخمسين سوطا ، ولا كفّارة عليها بلا خلاف يعرف ـ كما قيل [٦] ـ بل بالإجماع ـ كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر [٧] ـ بل فيه حكاية الإجماع عن جمع من علمائنا.


[١] التهذيب ١٠ : ١٤١ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

[٢] المقنعة : ٣٤٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٧ : ١٩١ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٨٢ ، التهذيب ١٠ : ٩٥ ـ ٣٦٩ ، الاستبصار ٤ : ٢١٢ ـ ٧٩١ ، الوسائل ٢٨ : ١٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٥ ح ١.

[٤] كما في الحدائق ١٣ : ٢٣٩.

[٥] لم نعثر عليها في الكتب الأربعة ، وقد نقلها صاحب الحدائق في ج ١٣ : ٢٤٠ ، مع ملاحظة الهامش رقم ١ منه ، فإنّها لا تخلو من فائدة.

[٦] في الرياض ١ : ٣١٦.

[٧] الخلاف ٢ : ١٨٢ ، المنتهى ٢ : ٥٨١ ، المعتبر ٢ : ٦٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست