responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 527

لقوله : « إنّ الاستغفار كفّارة ».

وعن الدروس : الاستشكال فيه [١] ، حيث إنّ الكفّارة لا تجب على الفور.

والتحقيق : أنّه إن كان العجز حاصلا حال تعلّق الوجوب ـ وهو الإفطار ـ فلا يجب إلاّ الاستغفار ، ولا يتجدّد وجوب بعد الاقتدار ، للأصل.

وإن كان حال الوجوب مقتدرا ، فأخّر التكفير حتى انتفى الاقتدار ، فيبقى في ذمّته باقيا إلى زمان الاقتدار ، للاستصحاب ، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستغفار.

المسألة الخامسة : تتكرّر الكفّارة بفعل موجبها مع تغاير الأيّام ولو من رمضان واحد مطلقا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهج الحقّ والتنقيح والمدارك والحدائق وغيرها [٢] ، وهو الدليل المخرج عن أصالة تداخل الأسباب على القول بها.

وإنّما اختلفوا في تكرّرها بتكرّر الموجب في اليوم الواحد على أقوال :

عدمه مطلقا ، وهو مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى [٣] ، للأصل ، واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل ما يحصل به الإفطار‌


[١] الدروس ١ : ٢٧٧.

[٢] المبسوط ١ : ٢٧٤ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٦٥ ، نهج الحقّ : ٤٦٢ ، التنقيح ١ : ٣٦٩ ، المدارك ٦ : ١١٠ ، الحدائق ١٣ : ٢٢٩ ، وانظر الرياض ١ : ٣١٥.

[٣] المبسوط ١ : ٢٧٤ ، الخلاف ٢ : ١٨٩ ، الوسيلة : ١٤٦ ، المعتبر ٢ : ٦٨٠ ، الشرائع ١ : ١٩٤ ، النافع : ٦٧ ، المنتهى ٢ : ٥٨٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست