وعن الدروس :
الاستشكال فيه [١] ، حيث إنّ الكفّارة لا تجب على الفور.
والتحقيق : أنّه
إن كان العجز حاصلا حال تعلّق الوجوب ـ وهو الإفطار ـ فلا يجب إلاّ الاستغفار ،
ولا يتجدّد وجوب بعد الاقتدار ، للأصل.
وإن كان حال
الوجوب مقتدرا ، فأخّر التكفير حتى انتفى الاقتدار ، فيبقى في ذمّته باقيا إلى
زمان الاقتدار ، للاستصحاب ، وإن لم يجب عليه حال العجز سوى الاستغفار.
المسألة
الخامسة : تتكرّر
الكفّارة بفعل موجبها مع تغاير الأيّام ولو من رمضان واحد مطلقا ، بالإجماع
المحقّق ، والمحكيّ في المبسوط والمنتهى والتذكرة ونهج الحقّ والتنقيح والمدارك
والحدائق وغيرها [٢] ، وهو الدليل المخرج عن أصالة تداخل الأسباب على القول
بها.
وإنّما اختلفوا في
تكرّرها بتكرّر الموجب في اليوم الواحد على أقوال :
عدمه مطلقا ، وهو
مختار المبسوط والخلاف والوسيلة والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى [٣] ، للأصل ،
واختصاص أكثر ما دلّ على وجوبها من النصوص بتعمّد الإفطار ، وهو إنّما يتحقّق بفعل
ما يحصل به الإفطار