responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 526

أو الأول ، ومع العجز عنه الثاني ـ كما عن المنتهى [١] ـ جمعا بين الأخبار.

أو التخيير بينهما ـ كما عن المختلف والدروس والشهيد الثاني [٢] ـ للجمع أيضا.

أقوال ، أظهرها : الأخير ، لتعارض الأخبار ، فيرجع إلى التخيير.

ولو قلنا بثبوت الأمرين لم يكن بعيدا أيضا ، ولكن الأول وجوبا والثاني استحبابا ، لعدم ثبوت الزائد منه عن الصحيحين.

ولو عجز عن الأمرين أيضا تجزئه التوبة والاستغفار ، بلا خلاف على الظاهر فيه ، كما في الحدائق ، وفيه : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣].

وتدلّ عليه رواية أبي بصير : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه ـ من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفّارة ـ فالاستغفار كفّارة ما خلا يمين الظهار » [٤].

وفي صحيحة جميل ـ الواردة في المجامع الذي أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأظهر عدم القدرة على قليل ولا كثير ـ : « فخذه وأطعمه على عيالك ، واستغفر الله » [٥] ، والمرويّ عن كتاب عليّ المتقدّم ذكره [٦].

ولو قدر بعد الاستغفار على الكفّارة ، فصرّح بعضهم بعدم الوجوب [٧] ،


[١] المنتهى ٢ : ٥٧٥.

[٢] المختلف : ٢٢٦ ، الدروس ١ : ٢٧٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٤.

[٣] الحدائق ١٣ : ٢٢٦.

[٤] الكافي ٧ : ٤٦١ ـ ٥ ، التهذيب ٨ : ١٦ ـ ٥٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٦ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٢ : ٣٦٧ أبواب الكفارات ب ٦ ح ١.

[٥] تقدمت مصادرها في ص : ٥١٨.

[٦] كما في ص : ٥١٨.

[٧] كما في الحدائق ١٣ : ٢٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست