أو الأول ، ومع
العجز عنه الثاني ـ كما عن المنتهى [١] ـ جمعا بين الأخبار.
أو التخيير بينهما
ـ كما عن المختلف والدروس والشهيد الثاني [٢] ـ للجمع أيضا.
أقوال ، أظهرها : الأخير
، لتعارض الأخبار ، فيرجع إلى التخيير.
ولو قلنا بثبوت
الأمرين لم يكن بعيدا أيضا ، ولكن الأول وجوبا والثاني استحبابا ، لعدم ثبوت
الزائد منه عن الصحيحين.
ولو عجز عن
الأمرين أيضا تجزئه التوبة والاستغفار ، بلا خلاف على الظاهر فيه ، كما في الحدائق
، وفيه : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣].
وتدلّ عليه رواية
أبي بصير : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه ـ من صوم أو عتق أو صدقة في
يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ممّا تجب على صاحبه فيه الكفّارة ـ فالاستغفار
كفّارة ما خلا يمين الظهار » [٤].
وفي صحيحة جميل ـ الواردة
في المجامع الذي أتى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأظهر عدم القدرة على قليل ولا كثير ـ : « فخذه وأطعمه
على عيالك ، واستغفر الله » [٥] ، والمرويّ عن كتاب عليّ المتقدّم ذكره [٦].
ولو قدر بعد
الاستغفار على الكفّارة ، فصرّح بعضهم بعدم الوجوب [٧] ،