يكون أحد أفراد
المخيّر ، وتقدّم المعيّن إنّما هو من باب الأصل الذي يجب تركه مع الدليل ، فلا
يعارض دليلا أصلا.
والثاني : بعدم
ثبوت كون الرواية من كتاب عليّ ، وإنّما نقلها صاحب الوسائل [١] ، وتواتر الكتاب
عنده أو ثبوته بالقطع غير معلوم ، بل غايته الظنّ.
مضافا إلى أنّه لو
سلّمت الرواية تكون شاذّة أو مخالفة للشهرة القديمة ، المخرجة لها عن الحجّية.
ولو سلّم ،
فغايتها التعارض مع ما مرّ ، ولا شكّ أنّ أدلّة التخيير أرجح بالأكثريّة
والأشهريّة والأصحيّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الترتيب مذهب الثوري والأوزاعي
والشافعي وأبي حنيفة [٢] ، ورواه عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أبو هريرة [٣] ، فالعمل بالتخيير متعيّن.
وقيل : لو قطع
النظر عن الترجيح ، فالعمل على التخيير ، لأصالة عدم التعيين.
وفيه نظر ، لأنّ
الأصل وإن كان عدم التعيين ، إلاّ أنّ التخيير أيضا خلاف الأصل ، بمعنى : أنّ
الأصل حال القدرة على السابق عدم ثبوت وجوب لغيره لا تعيينا ولا تخييرا. واستصحاب
الاشتغال مع الترتيب ، فالوجه ما قدّمناه.
هذا ، ثمَّ إنّ
موثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : « عليه عتق رقبة ،
وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين » [٤] ،