النعمان [١] وإدريس بن هلال [٢] وجميل المتضمّنة
للإطعام [٣]. فإنّ مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.
خلافا للمحكيّ عن
العماني وأحد قولي السيّد ومحتمل الخلاف [٤] ، فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الأول ، ومع العجز الثاني
، ومع العجز عنه الثالث.
لرواية الأنصاري ،
وفيها بعد قول الرجل : « أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعتق رقبة ،
قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فقال : تصدّق على
ستّين مسكينا » الحديث [٥].
والمرويّ في كتاب
عليّ بسند صحيح : عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ قال : « عليه
القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين
مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله » [٦].
ويردّ الأول :
بعدم الدلالة ، إذ أمر النبيّ بالشيء بعد الشيء لا يدلّ على الترتيب صريحا ، إذ
كما يمكن أن يكون الأول واجبا معيّنا يمكن أن
[١] الفقيه ٢ : ٧٣ ـ
٣١٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٧٢ ـ
٣١١ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٢ ـ
٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٧.
[٤] حكاه عن العماني
في المختلف : ٢٢٥ ، وعن السيّد في المعتبر ٢ : ٦٧١ ، الخلاف ٢ : ١٨٦.
[٥] الفقيه ٣ : ٧٢ ـ
٣٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.
[٦] مسائل علي بن
جعفر : ١١٦ ـ ٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٩.