responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 520

النعمان [١] وإدريس بن هلال [٢] وجميل المتضمّنة للإطعام [٣]. فإنّ مقتضى الجمع بينها التخيير بين الخصال الثلاث.

خلافا للمحكيّ عن العماني وأحد قولي السيّد ومحتمل الخلاف [٤] ، فقالوا بالترتيب المذكور فيجب الأول ، ومع العجز الثاني ، ومع العجز عنه الثالث.

لرواية الأنصاري ، وفيها بعد قول الرجل : « أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم ، فقال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أعتق رقبة ، قال : لا أجد ، قال : فصم شهرين متتابعين ، فقال : لا أطيق ، فقال : تصدّق على ستّين مسكينا » الحديث [٥].

والمرويّ في كتاب عليّ بسند صحيح : عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ، ما عليه؟ قال : « عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ، فإن لم يجد فليستغفر الله » [٦].

ويردّ الأول : بعدم الدلالة ، إذ أمر النبيّ بالشي‌ء بعد الشي‌ء لا يدلّ على الترتيب صريحا ، إذ كما يمكن أن يكون الأول واجبا معيّنا يمكن أن‌


[١] الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٢ ـ ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٧.

[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٥ ، وعن السيّد في المعتبر ٢ : ٦٧١ ، الخلاف ٢ : ١٨٦.

[٥] الفقيه ٣ : ٧٢ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٥.

[٦] مسائل علي بن جعفر : ١١٦ ـ ٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست