المسألة
الأولى : تجب الكفّارة
بالإفطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وصوم الاعتكاف إذا
وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك.
أمّا الثاني ،
فالظاهر أنّه اتّفاقيّ كما حكي عن المنتهى [١] ، وبه صرّح في المدارك والذخيرة [٢]. ويجوز الإفطار
في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نصّ عليه الفاضل وغيره [٣] ، للأصل.
وأمّا الأول ، فهو
كذلك في صوم رمضان ، ونقل الإجماع عليه مستفيض [٤] ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في
الثلاثة.
خلافا فيها
للمحكيّ عن العماني [٥] ، فألحقها في انتفاء الكفّارة في إفطارها بسائر أفراد
الصيام الواجبة.
وقد مرّ تحقيق
الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر
والاعتكاف.
المسألة
الثانية : كفّارة الإفطار
في شهر رمضان إحدى الخصال