responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 517

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تجب الكفّارة بالإفطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك.

أمّا الثاني ، فالظاهر أنّه اتّفاقيّ كما حكي عن المنتهى [١] ، وبه صرّح في المدارك والذخيرة [٢]. ويجوز الإفطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نصّ عليه الفاضل وغيره [٣] ، للأصل.

وأمّا الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الإجماع عليه مستفيض [٤] ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة.

خلافا فيها للمحكيّ عن العماني [٥] ، فألحقها في انتفاء الكفّارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.

وقد مرّ تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.

المسألة الثانية : كفّارة الإفطار في شهر رمضان إحدى الخصال‌


[١] المنتهى ٢ : ٥٧٦.

[٢] المدارك ٦ : ٨٠ ، الذخيرة : ٥١٠.

[٣] المنتهى ٢ : ٦٢٠ والتذكرة ١ : ٢٨٠ والتحرير : ٨٥ ، وانظر المدارك ٦ : ٨٠.

[٤] كما في الحدائق ١٣ : ٢١٠.

[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست