responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 503

وفيه : أنّ المراد بصوم الإذن يمكن أن يكون الصوم المتوقّف على الإذن ، ويكفي ذلك في صحّة المقابلة ، مع أنّه جعله متقابلا للصوم الذي صاحبه بالخيار أيضا ، فيعلم أنّه لا خيار هنا.

وللشرائع وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد وظاهر الدروس [١] ، فالأول مع السكوت ، والثاني مع النهي ، ولا دليل عليه تامّا.

ويكره أيضا صوم المضيّف بدون إذن الضيف ، للرواية الأخيرة.

المسألة الخامسة : الحقّ حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن أبويه وعدم انعقاده ، وفاقا للمحكيّ عن النافع والإرشاد والتخليص والتبصرة وفخر المحقّقين في شرح الإرشاد والدروس والحدائق [٢].

لرواية هشام بن الحكم ، وفيها : « ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن أبويه وأمرهما » إلى أن قال : « وإلاّ كان الولد عاقّا ».

ومثلها المرويّ في العلل ، إلاّ أنّ فيها : « عاقّا قاطعا للرحم » [٣].

والتقريب : أنّ برّ الوالدين واجب ، وعقوقهما وقطع الرحم حرام ، وسبب الحرام حرام.

خلافا للمحكيّ عن الشرائع والقواعد والمنتهى والتذكرة ، فكرهوه [٤] ، للأصل ، وضعف الرواية سندا ودلالة ، لأنّ العقوق لا يتحقّق إلاّ مع النهي ، ولا شكّ في الحرمة حينئذ ـ كما قيل [٥] ـ وحكي عن الأكثر [٦].


[١] الشرائع ١ : ٢٠٩ ، الدروس ١ : ٢٨٣.

[٢] النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، التبصرة : ٥٦ ، الدروس ١ : ٢٨٣ ، الحدائق ١٣ : ٢٠٣.

[٣] العلل : ٣٨٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١٠ ح ٣.

[٤] الشرائع ١ : ٢٠٩ ، القواعد ١ : ٦٨ ، المنتهى ٢ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧٩.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٢٧.

[٦] كما في الرياض ١ : ٣٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست