responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 500

كرواية إسحاق : « إفطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوّعا » [١] ، والدلالة إنّما هي إذا فسّر قوله : « لأخيك » أي لأجل أخيك.

والرقّي : « لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا ، أو تسعين ضعفا » [٢].

ونجم بن حطيم : « من نوى الصوم ثمَّ دخل على أخيه ، فسأله أن يفطر ، عنده فليفطر ، وليدخل عليه السرور ، فإنّه يحسب له بذلك اليوم عشرة أيّام » [٣].

والخثعمي : عن الرجل ينوي الصوم ، فيلقاه أخوه الذي هو على أمره فيسأله أن يفطر ، أيفطر؟ قال : « إن كان الصوم تطوّعا أجزأه وحسب له » [٤].

والأفضل له عدم الإعلام بالصوم بلا خلاف ، لصحيحة جميل : « من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ، فلم يعلمه بصومه فيمنّ عليه ، كتب الله له صوم سنة » [٥].

وروايته : « أيّما رجل مؤمن دخل على أخيه وهو صائم ، فسأله الأكل فلم يخبره بصيامه فيمنّ عليه بإفطاره ، كتب الله تعالى له بذلك اليوم صيام‌


[١] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢١ ، العلل ٢ : ٣٨٧ ـ ٢ ، المحاسن : ٤١١ ـ ١٤٥ ، ثواب الأعمال : ٨٢ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٦.

[٣] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٢.

[٥] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢٢٢ ، العلل : ٣٨٧ ـ ٣ ، المحاسن : ٤١٢ ـ ١٥٣ ، ثواب الأعمال : ٨٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست