responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 499

وقال في المقنع : وأعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شي‌ء من الفرض ، كذا وجدته في الأحاديث [١].

وفي الفقيه : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة : أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شي‌ء من الفرض [٢].

وقصور دلالة بعض ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر ، كما أنّ ضعف البعض الآخر بالشهرة ينجبر.

وهل يجوز لمن في ذمّته واجب آخر غير القضاء التطوّع ، أم لا؟

الأول للسيّد [٣] وظاهر الكليني والصدوق والمدارك [٤] ، واختاره بعض مشايخنا [٥] ، للأصل الخالي عن المعارض.

وحكي عن ظاهر الأكثر : الثاني [٦] ، ويدلّ عليه ما في المقنع والفقيه [٧] ، وهما بمنزلة خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة ، بل بالشهرة المعلومة ، فهو الأظهر.

ونسبة الأول الى الصدوق غير معلومة ، بل ظاهره : الثاني.

المسألة الثالثة : إذا دعي الصائم تطوّعا إلى الإفطار يستحبّ له الإفطار ، بلا خلاف كما قيل [٨] ، بل بالاتّفاق كما في المعتبر [٩] ، للمستفيضة :


[١] المقنع : ٦٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٢ و ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٣.

[٣] حكاه عن السيّد في المختلف : ٢٣٨.

[٤] الكليني في الكافي ٤ : ١٢٣ ، الصدوق في المقنع : ٦٤ ، المدارك ٦ : ٢١٠.

[٥] انظر كشف الغطاء : ٣٢٤.

[٦] كما في الذخيرة : ٥٣٠ ، والحدائق ١٣ : ٣١٩.

[٧] المقنع : ٦٤ ، الفقيه ٢ : ٨٧.

[٨] في الحدائق ١٣ : ٢٠٦.

[٩] المعتبر ٢ : ٧١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست