وقال في المقنع :
وأعلم أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل وعليه شيء من الفرض ، كذا وجدته في الأحاديث [١].
وفي الفقيه : وردت
الأخبار والآثار عن الأئمّة : أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من
الفرض [٢].
وقصور دلالة بعض
ما ذكر على الوجوب ينجبر بصراحة البعض الآخر ، كما أنّ ضعف البعض الآخر بالشهرة
ينجبر.
وهل يجوز لمن في
ذمّته واجب آخر غير القضاء التطوّع ، أم لا؟
الأول للسيّد [٣] وظاهر الكليني
والصدوق والمدارك [٤] ، واختاره بعض مشايخنا [٥] ، للأصل الخالي عن المعارض.
وحكي عن ظاهر
الأكثر : الثاني [٦] ، ويدلّ عليه ما في المقنع والفقيه [٧] ، وهما بمنزلة
خبران مرسلان مجبوران بحكاية الشهرة ، بل بالشهرة المعلومة ، فهو الأظهر.
ونسبة الأول الى
الصدوق غير معلومة ، بل ظاهره : الثاني.
المسألة
الثالثة : إذا دعي الصائم
تطوّعا إلى الإفطار يستحبّ له الإفطار ، بلا خلاف كما قيل [٨] ، بل بالاتّفاق
كما في المعتبر [٩] ، للمستفيضة :