ورواية معمّر :
النوافل ليس لي أن أفطر فيها بعد الظهر؟ قال : « نعم » [١].
وإنّما حملنا على
الكراهة مع ظهورها في الوجوب بقرينة ما سبق ، مع أنّ بقاءهما على ظاهريهما يوجب
طرحهما بالشذوذ ، مضافا إلى أنّه مع التعارض ـ وقطع النظر عن ترجيح أحاديث الجواز
بالأصحّيّة والأشهريّة والأصرحيّة ـ يرجع إلى الأصل.
هذا مع ما في
الأخيرة من خفاء الدلالة ، لجواز أن يكون « نعم » بمعنى : لك أن تفطر ، وأيضا :
ليس لك أن تفطر ، ليس صريحا في الحرمة ، لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاصّ.
ويستثنى من
الكراهة من يدعى الى طعام ، فلا يكره له قطعه مطلقا ، بل يكره المضيّ عليه ، كما
سيأتي إن شاء الله تعالى.
المسألة
الثانية : لا يجوز لمن
عليه قضاء رمضان أن يتطوّع بشيء من الصيام ، بلا خلاف ـ إلاّ من السيّد في
المسائل الرسّية [٢] ـ لصحيحة الحلبي : عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟
قال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٣] ، وقريبة منها رواية الكناني [٤].
وصحيحة زرارة ،
وفيها : « أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟! إذا دخل عليك
وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ١٦٦
ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٥.