responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 492

إن قتل الحسين عليه‌السلام أن يتّخذوا ذلك اليوم عيدا لهم ، فيصومون شكرا ويفرحون ، فصارت في آل أبي سفيان سنّة إلى اليوم ، فلذلك يصومونه » إلى أن قال : « إن الصوم لا يكون للمصيبة ، ولا يكون إلاّ شكرا للسلامة. وإنّ الحسين عليه‌السلام أصيب يوم عاشوراء ، فإن كنت فيمن أصيب به فلا تصم ، وإن كنت ممّن سرّه سلامة بني أميّة فصم شكرا لله » [١].

ولا يخفي أنّه لا دلالة في شي‌ء من أخبار الطرفين على التقييد المذكور ، ولا شاهد على ذلك الجمع من وجه ، بل في الرواية الأخيرة : إنّ الصوم لا يكون للحزن والمصيبة. فجعله وجها للجمع خروج عن الطريقة ، بل لا وجه له ، بل مقتضي الطريقة طرح الأخبار الأولى بالكلية ، لمرجوحيّتها بموافقة أخبث طوائف العامّة موافقة قطعيّة ، والأخبار بها مصرّحة [٢] ولذلك جعل في الوافي الأولى تركه [٣].

وقال بعض مشايخنا فيه بالحرمة [٤] ، وهو في غاية الجودة ، بمعنى حرمته لأجل الخصوصيّة وإن لم يحرم من جهة مطلق الصوم.

ولا يضرّ ضعف إسناد بعض تلك الأخبار بعد وجودها في الكتب المعتبرة ، مع أنّ فيها الصحيحة.

ولا يرد ما قيل من أنّها مخالفة للشهرة ، بل لم يقل به أحد من الطائفة ، ومع ذلك مع أخبار استحباب مطلق الصوم معارضة [٥] لأنّ جميع‌


[١] لم نجدها في أمالي الصدوق ، وهي موجودة في أمالي الشيخ : ٦٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٦٢ أبواب الصوم المندوب ب ٢١ ح ٧.

[٢] كما في الوسائل ١٠ : ٤٥٩ أبواب الصوم المندوب ب ٢١.

[٣] الوافي ١١ : ٧٦.

[٤] كما في الحدائق ١٣ : ٣٧٥ و ٣٧٦.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست