responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 489

فإنّ هذه الرواية صريحة في نفي الخصوصيّة ، وأصدق شاهد على الجمع المذكور.

ومنه يظهر أنّ الحق : عدم ثبوت خصوصيّة لصوم يوم عرفة ، بل هو كسائر الأيّام ، ويستحبّ صومه نحو استحبابها ، إلاّ مع خوف الضعف عن الدعاء أو التباس أول الشهر فينزل عن سائر الأيّام أيضا ويكره صومه ، للتصريح بذلك في بعض الروايات المتقدّمة.

ومنها : صوم يوم عاشوراء ، فإنّه قال باستحبابه جمع من الأصحاب على وجه الحزن والمصيبة [١] ، بل قيل : لا خلاف فيه أجده [٢]. وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه [٣].

أمّا أصل الاستحباب فللمستفيضة من الأخبار ، كرواية أبي همام : « صام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم عاشوراء » [٤].

ورواية مسعدة : « صوموا العاشوراء التاسع والعاشر فإنّه يكفّر ذنوب سنة » [٥].

ورواية القدّاح : « صيام يوم عاشوراء كفّارة سنة » [٦].

ورواية النواء : « لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودي ، فأمر نوح من‌


[١] كما في المبسوط ١ : ٢٨٢ ، والنافع : ٧١ ، والقواعد ١ : ٦٨.

[٢] كما في الرياض ١ : ٣٢٦.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٩٩ ـ ٩٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ ـ ٤٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٧ أبواب الصوم المندوب ب ٢٠ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٩٩ ـ ٩٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ ـ ٤٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٧ أبواب الصوم المندوب ب ٢٠ ح ٢.

[٦] التهذيب ٤ : ٣٠٠ ـ ٩٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٤ ـ ٤٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٧ أبواب الصوم المندوب ب ٢٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست