responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 477

وحكى في السرائر عن بعض الأصحاب استحباب التفريق [١] ، وإليه يميل كلام المفيد ، ولكن بهذا الوجه : إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان عليه عشرة أيّام أو أكثر من ذلك تابع بين ثمانية الأيّام إن شاء ثمَّ فرّق الباقي [٢].

وفي الوسيلة : فإن صام ثمانية أيّام أو ستّة متواليات وفرّق الآخر كان أفضل [٣].

وتدلّ على التفريق في الجملة موثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، كيف يقضيها؟ فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ، يعني متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوما » [٤].

والمرويّ في قرب الإسناد : عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال : « يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية » [٥].

ولا يخفى أنّ هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة ما مرّ ، لأكثريّته وأصحّيته ، وموافقته للشهرتين ، ولظاهر الكتاب ، واضطراب الأول منهما ،


[١] السرائر ١ : ٤٠٥.

[٢] انظر المقنعة : ٣٥٩.

[٣] الوسيلة : ١٤٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٥ ـ ٨٣١ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ـ ٣٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٦.

[٥] قرب الاسناد : ٢٣١ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست