وحكى في السرائر
عن بعض الأصحاب استحباب التفريق [١] ، وإليه يميل كلام المفيد ، ولكن بهذا الوجه : إذا كان
عليه يومان فصل بينهما بيوم ، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيّام وما زاد ، فإن كان
عليه عشرة أيّام أو أكثر من ذلك تابع بين ثمانية الأيّام إن شاء ثمَّ فرّق الباقي [٢].
وفي الوسيلة : فإن
صام ثمانية أيّام أو ستّة متواليات وفرّق الآخر كان أفضل [٣].
وتدلّ على التفريق
في الجملة موثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ، كيف يقضيها؟
فقال : « إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها
يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية
أيّام ، يعني متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوما » [٤].
والمرويّ في قرب
الإسناد : عمّن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال : « يفصل بينهما
بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية » [٥].
ولا يخفى أنّ
هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة ما مرّ ، لأكثريّته وأصحّيته ، وموافقته
للشهرتين ، ولظاهر الكتاب ، واضطراب الأول منهما ،