responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 472

الإفطار فيها بما قبل صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه أعمّ منه ، فيخصّص به ، لما مرّ.

وعن الصدوق في الرسالة والمقنع : أنّ عليه كفّارة الإفطار في رمضان [١] ، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي [٢] ، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف [٣] ، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك [٤] ، للمرسلتين ، والموثّقة السابقة [٥] ، والرضوي : « فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ».

وعن الحلبيّين : التخيير بين الخصالين ، مدّعيا أحدهما الإجماع عليه [٦] ، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف.

وعن الديلمي والكراجكي : أنّها كفّارة يمين [٧] ، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي [٨] ، وهو أحد قولي الحلّي [٩].

ويمكن إرادتهم المشهور ، كما أنّ المفيد قال في باب الكفّارات : كان عليه كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات [١٠].


[١] حكاه عن الرسالة في المختلف : ٢٤٦ ، المقنع : ٦٣.

[٢] المختلف : ٢٤٧.

[٣] الوسيلة : ١٤٧.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢١.

[٥] راجع ص : ٤٦٨ ، ٤٦٩.

[٦] الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

[٧] الديلمي في المراسم : ١٨٧.

[٨] المختلف : ٢٤٧.

[٩] السرائر ٣ : ٧٦.

[١٠] : المقنعة : ٥٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست