responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 470

ويضعّف الأول بمنع النهي ، كما بيّنا في عوائد الأيام [١]. سلّمنا ، ولكنّه عامّ يلزم تخصيصه بما مرّ.

وهو الجواب عن الثاني والثالث.

وعن الرابع : بقصور دلالته على الحرمة.

وأمّا الثاني : فعلى الأصحّ الأشهر أيضا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه [٢] ، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ومفهوم الغاية في أكثر الأخبار السابقة.

خلافا للمحكيّ عن ظاهر التهذيبين ، فلم يحرّماه وإن أوجبا الكفّارة [٣] ، لعدم ثبوت الحرمة من الأخبار ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.

وأمّا الثالث : فعلى الأقوى أيضا ، وعليه دعوى الإجماع في الكتب الثلاثة المتقدّمة ، ويدلّ عليه عموم مرسلة حفص وموثّقة زرارة ، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا.

خلافا فيه للمحكيّ عن العماني ، فلا كفّارة [٤] ، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث استجود حمل أخبار الكفارات على الاستحباب [٥].

لموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : « قد أساء ، وليس عليه شي‌ء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [٦].


[١] عوائد الأيام : ١٥١.

[٢] الانتصار : ٦٩ ، الخلاف ٢ : ٢٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢.

[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٤٧.

[٥] المسالك ٢ : ٨٦.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست