responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 462

وظاهر فتوى الأكثر : الثاني [١] ، وهو الأقوى ، لإطلاق جملة من الأخبار ، ومنها : الرضويّ المتقدّم ، ومرسلة الفقيه : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » [٢] ، وهو مقتضى عموم العلّة الثانية المتقدّمة.

دليل الأول : حمل الروايات على الغالب من الترك.

وفيه : منع الغلبة بحيث يوجب الانصراف.

وأيّده في الحدائق باختصاص بعض الأخبار ببعض الأسباب ، فيجب حمل المطلق عليه ، لأنّ مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد [٣].

وفساده ظاهر ، لأنّ مثل المورد ليس محلّ جريان القاعدة.

ج : الولي هنا هو أولى الناس بالميراث من الذكور ، وفاقا للمدارك حاكيا له عن الإسكافي والصدوقين وجماعة [٤] ، لصحيحة البختري ومرسلة حمّاد المتقدّمتين.

ولازمه كون الولاية على ترتيب الطبقات في الإرث ، فمع الأب والابن لا ولي غيرهما ، ومع فقدهما تنتقل الولاية إلى الطبقة الثانية وهكذا ، إلاّ النساء ، فلا تنتقل إليهن أبدا.

وفي المسألة أقوال آخر ، ذهب إلى كلّ جماعة :

فمنهم من أدخل النساء أيضا [٥] ، ولا وجه له ـ بعد ما عرفت ـ سوى‌


[١] كما في الشرائع ١ : ٢٠٣ ، والمنتهى ٢ : ٦٠٤.

[٢] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.

[٣] الحدائق ١٣ : ٣٢٨.

[٤] المدارك ٦ : ٢٢٥.

[٥] كما في المقنعة : ٣٥٣ ، والفقيه ٢ : ٩٨ ، وحكاه عن القاضي في الحدائق ١٣ : ٣٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست