responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 460

والثاني ـ بعد الإغماض عن شذوذه ، بل مخالفته الإجماع ، لعدم القول بأفضليّة التصدّق ـ : أنّه أعمّ مطلقا ممّا مرّ من جهة الصوم ، فيخصّص بغير صوم شهر رمضان أو الواجب ، فيحمل على صيام السنة ، كما ورد في صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر.

فروع :

أ : هل الصوم الواجب على ولي الميّت هو صوم شهر رمضان ، أم يعمّ كلّ واجب؟

صرّح المفيد والشيخ في المبسوط بالثاني [١] ، ونقله في المنتهى عن الشيخ ، ونسبه إلى ظاهر النصوص مشعرا بالميل إليه [٢] ، وفي التذكرة اقتصر على النسبة مؤذنا بالتوقّف [٣].

وظاهر العماني وابني بابويه : الأول [٤] ، حيث خصّوه بالذكر.

والأجود التخصيص ، للأصل ، واختصاص جميع أخبار المسألة ـ سوى صحيحة البختري المتقدّمة ورواية الوشّاء الآتية ـ بصوم رمضان.

والقول ـ بأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، كما في الحدائق [٥] ـ من غرائب الأقوال ، إذ لا عموم في لفظ الجواب في شي‌ء منها.

وأمّا الصحيحة وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّه لا دلالة فيها على الوجوب ، وإرادة مطلق الرجحان عنها ممكنة ، ولا قرينة موجبة لحملها على الوجوب.


[١] المفيد في المقنعة : ٣٥٣ ، المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٠٤.

[٣] التذكرة ١ : ٢٧٦.

[٤] حكاه عن العماني وابن بابويه في المختلف : ٢٤١ و ٢٤٢ ، الصدوق في المقنع : ٦٣.

[٥] الحدائق ١٣ : ٣٣٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست