responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 442

فيه والدم كذلك؟

أو يعمّ كلّ صورة لم يتمكّن من القضاء؟ كما صرّح به في الروضة [١] ، فلو طمثت أول رمضان وطهرت ، ثمَّ طمثت أول شوّال وماتت في هذا الطمث ، لم يقض عنها أيضا ، وكذا لو مرض أول رمضان وبرئ ثمَّ مات في أول شوّال.

مقتضى العموم الحاصل من ترك الاستفصال في صحيحة محمّد الثانية وصحيحة أبي حمزة والعلّة المنصوصة في صحيحة أبي بصير : الثاني.

ومقتضى عموم قوله : « ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمَّ يموت » في الصحيحة الاولى وقوله : « وإن صحّ ثمَّ مات » في صحيحة أبي مريم : الأول.

والظاهر ترجيح التعميم ، لأخصية العلّة المنصوصة عن العموم المذكور في الصحيحين الثانيين ، فيخصّصان بها ، مضافا إلى أنّه على فرض التساوي أيضا يرجع إلى الأصل ، وهو مع التعميم.

المسألة الثالثة : لو استمرّ المرض الذي أفطر معه في رمضان إلى رمضان آخر ، سقط قضاء ما في الأول ، وتجب الصدقة لكلّ يوم على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٢] ، للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحاح زرارة ومحمّد وابن سنان :

الاولى : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ، يخرج عنه وهو مريض ، ولا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : « يتصدّق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان‌


[١] الروضة ٢ : ١٢٣.

[٢] انظر الشرائع ١ : ٢٠٣ والكفاية : ٥١ ، والرياض ١ : ٣٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست