خلافا للمحكيّ عن
الشيخين والسيّد والقاضي ، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النيّة [١].
لأخبار قضاء
الصلاة مع عدم القول بالفرق.
ولكونه مريضا ،
والقضاء واجب عليه كتابا وسنّة.
وما دلّ بعمومه
على أنّ المغمي عليه يقضي ما فاته ، كصحاح محمّد وحفص ومنصور ، المتقدّمة في البحث
المذكور.
ويردّ الأول : بالمعارضة
بالمثل ، بل الراجح بوجوه شتّى كما مرّت.
والثاني : بمنع
الصغرى أولا ، وكلّية الكبرى على فرض التسليم.
والثالث : بعدم
الدلالة على الوجوب أولا ، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في
النهار أيضا بأن يغمى في جزء من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة ، لأخصية ما
قدّمناه.
وأمّا الثاني :
فالأصل فيه وجوب القضاء ، للإطلاقات الغير العديدة ، نحو قوله : عن رجل كذب في شهر
رمضان ، فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » [٢].
وقوله : عن رجل
عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه » [٣].
[١] المفيد في
المقنعة : ٣٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٥ ، والنهاية : ١٦٥ ، والسيد في جمل
العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٦.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٣
ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.
[٣] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ
٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح
٤.