responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 433

خلافا للمحكيّ عن الشيخين والسيّد والقاضي ، فقالوا بالقضاء مع عدم تبييت النيّة [١].

لأخبار قضاء الصلاة مع عدم القول بالفرق.

ولكونه مريضا ، والقضاء واجب عليه كتابا وسنّة.

وما دلّ بعمومه على أنّ المغمي عليه يقضي ما فاته ، كصحاح محمّد وحفص ومنصور ، المتقدّمة في البحث المذكور.

ويردّ الأول : بالمعارضة بالمثل ، بل الراجح بوجوه شتّى كما مرّت.

والثاني : بمنع الصغرى أولا ، وكلّية الكبرى على فرض التسليم.

والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب أولا ، ولزوم التخصيص بصلاة أدرك وقتها أو صوم لم ينوه في النهار أيضا بأن يغمى في جزء من يوم لم يقصد صومه على فرض الدلالة ، لأخصية ما قدّمناه.

وأمّا الثاني : فالأصل فيه وجوب القضاء ، للإطلاقات الغير العديدة ، نحو قوله : عن رجل كذب في شهر رمضان ، فقال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » [٢].

وقوله : عن رجل عبث بالماء يتمضمض من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه » [٣].


[١] المفيد في المقنعة : ٣٥٢ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٥ ، والنهاية : ١٦٥ ، والسيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٧ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٩٦.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٣.

[٣] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست