responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 431

الفصل الثاني

في صوم القضاء

وفيه مقدمة ومسائل :

المقدّمة : لا قضاء إلاّ في الصوم المؤقّت‌ ، وهو صوم شهر رمضان والنذر المعيّن.

أمّا عدم القضاء في غير المؤقّت فظاهر ، إذ لا قضاء إلاّ فيما فات وقته.

وأمّا وجوبه في النذر فسيأتي في كتاب النذر ، وتجي‌ء الإشارة إليه في آخر الفصل أيضا.

وأمّا في شهر رمضان فتفصيله : من ترك صوم شهر رمضان فإمّا يتركه مع عدم قابليّته للأمر والنهي ، أو مع القابليّة ، والثاني إمّا يتركه مع وجوبه عليه ـ أي بلا عذر ـ أو مع العذر الموجب للإفطار.

أمّا الأول : فهو الصغير ، والمجنون ، والغافل عن الوقت لنسيان أو اشتباه في الهلال ، والمغمى عليه.

ولا قضاء على الأولين إجماعا ، بل ضرورة ، وهو الدليل عليه.

دون نحو حديث رفع القلم ، لأنّه يفيد لحال الصغارة والجنون ، فلا ينافي ثبوت القضاء بعد ارتفاعهما.

ولا ما قيل من تبعيّة القضاء للأداء في جانب النفي وإن لم يتبعه في جانب الإثبات ، فلا يشمله عموم ما دلّ على وجوب القضاء أو إطلاقه ، فإنّه‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست