responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 429

والأخبار المتواترة؟! وليس في القرآن والأخبار إلاّ أنّ الاعتبار في تحقّق دخول الشهر إنّما هو بالرؤية أو مضيّ ثلاثين ، وأمّا أنّ الرؤية المعتبرة فيه متى تتحقّق وكيف تتحقّق فإنما يتبيّن بمثل هذه الأخبار ليس إلاّ [١]. انتهى هذا ، مع ما في أدلّة ذلك القول من الوهن.

أمّا الأصل والاستصحاب ، فلاندفاعهما بما مرّ.

وأمّا الإطلاقات ، فلمنع تبادر الرؤية الليليّة بحيث يوجب الحمل عليها ، بل يعمّ الرؤيتين ، ولذلك استدلّ به جماعة للقول الأول ، والقائلون به لا يقولون أنّ أول النهار ينوي الصوم أو الفطر.

وأمّا رواية المدائني ، فلكونها أعمّ مطلقا ممّا مرّ ، فيجب التخصيص بما بعد الزوال.

وهو الجواب عن المنطوق ، مع أنّه صرّح بعضهم : بأنّ إيراد لفظة « من » في قوله : « من وسط النهار » وذكر الآخر قرينتان على ذلك الاختصاص [٢].

وأمّا رواية العبيدي ، فلا حجّية فيها بعد اختلاف النسخ ولو سلّم رجحان ما لهذه النسخة ، لأنّه ليس بحيث يعيّنها البتة.

هذا كلّه ، مع أنّه على فرض تساوي أدلّة الطرفين يجب ترجيح الأول ، لمخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة [٣] ، وهي من المرجّحات المنصوصة.

ودعوى مخالفة الثاني أيضا لنادر منهم ـ حيث إنّ في الناصريّات حكى الأول عن عمر وابن عمر وأنس ـ مردودة بأن في الخلاف حكى الثاني عنهما بعينه ، فلا تعلم مخالفة ولا موافقة ، ويبقى الأول مخالفا لما‌


[١] الوافي ١١ : ١٥٠.

[٢] انظر الوافي ١١ : ١٢٢.

[٣] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٥٩٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٢٩٠ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٤٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست