responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 419

إلى حكم الفقيه [١].

وقوله عليه‌السلام في مقبولة ابن حنظلة : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّه » [٢].

والتوقيع الرفيع : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا » [٣].

وخصوص صحيحة محمّد بن قيس : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار » [٤].

ويرد على الأول : أنّ كلّها واردة فيما يتعلّق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم والفتوى في الأحكام الشرعيّة ، ووجوب القبول فيها ممّا لا نزاع فيه.

وكذا المقبولة ، مع أنّ صدق قوله : « حكمنا » على مثل ثبوت الهلال ورؤيته محل الكلام.

وأمّا التوقيع ، فالمتبادر منه الرجوع إلى رواه الأحاديث لأجل رواية الحديث ، مع أنّ الثابت منه وجوب الرجوع إليهم وهو مسلّم ، والكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ ، فإنّه لا شكّ في أنّه إذا ثبت عند الفقيه الهلال وأفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا ـ لكون فتواه كذلك ـ يجب القبول ، وإنّما الكلام في ما يفتي به. ولا يدلّ الرجوع إليهم أنّهم إذا قالوا : ثبت عندنا الهلال ، يجب الصوم أو الفطر ، بل هذا أيضا واقعة حادثة ، فيجب الرجوع‌


[١] الوسائل ٢٧ : ١٣٦ أبواب صفات القاضي ب ١١.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٦ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١.

[٣] الاحتجاج ٢ : ٤٧٠ ، كمال الدين : ٤٨٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٧ : ١٤٠ أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ٩.

[٤] الكافي ٤ : ١٦٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٩ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست