responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 389

فرع : مقتضى إطلاق الأخبار وفتوى الأكثر بل صريح جماعة [١] : عدم الفرق في المرضع بين الامّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها ، أمّا لو قام ـ بحيث لا يتضمّن الضرر على الظئر ـ فالأظهر عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة ، ولرواية السرائر المتقدّمة ، فإنّ فيها : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وأتمّت صيامها متى ما أمكنها ».

المسألة الرابعة : من يسوغ له الإفطار يكره له التملّي من الطعام والشراب‌ ، سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا أو شيخا ، لفتوى الأكثر بذلك [٢] ، وهي كافية في مقام التسامح.

وتدلّ عليه في المسافر صحيحة ابن سنان : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت ، وما أشرب كلّ الريّ » [٣].

وكذا يكره الجماع أيضا كما مر في طيّ أحكام المسافر [٤].


[١] كما في المسالك ١ : ٨٢ ، والمدارك ٦ : ٣٠٠ ، والحدائق ١٣ : ٤٣١ ، والكفاية : ٥٤.

[٢] الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، والمفاتيح ١ : ٢٥٩ ، والذخيرة : ٥٣٦ ، والكفاية : ٥٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥ ، وهي في الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٥.

[٤] راجع ص : ٣٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست