فرع : مقتضى إطلاق الأخبار وفتوى الأكثر بل صريح جماعة [١] : عدم الفرق في المرضع بين الامّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة إذا
لم يقم غيرها مقامها ، أمّا لو قام ـ بحيث لا يتضمّن الضرر على الظئر ـ فالأظهر
عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة ، ولرواية السرائر المتقدّمة ، فإنّ فيها : «
إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا
يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وأتمّت صيامها متى ما أمكنها ».
المسألة
الرابعة : من يسوغ له
الإفطار يكره له التملّي من الطعام والشراب ، سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا
أو شيخا ، لفتوى الأكثر بذلك [٢] ، وهي كافية في مقام التسامح.
وتدلّ عليه في
المسافر صحيحة ابن سنان : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت ، وما
أشرب كلّ الريّ » [٣].
وكذا يكره الجماع
أيضا كما مر في طيّ أحكام المسافر [٤].
[٣] الفقيه ٢ : ٩٣ ـ
٤١٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥ ، وهي في الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٥.