وهو الأقوى ،
لصحيحة محمّد والرضوي المتقدّمين [١] ، ورواية داود بن فرقد : فيمن ترك الصيام ، فقال : « إن
كان من مرض فإذا برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » [٢].
ولو قيل : بأنّها
مبنيّة على الغالب من عدم الاقتدار ، لأنهما لا يزالان في نقصان.
قلنا : فكذلك
إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد.
المسألة
الثانية : ذو العطاشـ وهو
من به داء لا يروى ولا يتمكّن به من ترك شرب الماء طول النهار أصلا ، أو إلاّ مع
مشقّة شديدة ـ يفطر إجماعا محققا ، ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والتحرير [٣] ، وغيرها [٤] ، وللكتاب [٥] ، والسنّة
المستفيضة عموما [٦] ـ لكونه مرضا ـ وخصوصا ، ككثير من الأخبار المتقدّمة.
ويجب عليه القضاء
إن برئ من مرضه قبل رمضان الآتي ، بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف [٧] ، وصريح الحلّي [٨] ، لأنّه مريض
يشمله عموم ما دلّ على وجوبه عليه.
ومال بعض متأخّري
المتأخّرين إلى السقوط [٩] ، لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة النافية للقضاء ، الذي هو
أخصّ مطلقا من العمومات.