responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 385

وهو الأقوى ، لصحيحة محمّد والرضوي المتقدّمين [١] ، ورواية داود بن فرقد : فيمن ترك الصيام ، فقال : « إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » [٢].

ولو قيل : بأنّها مبنيّة على الغالب من عدم الاقتدار ، لأنهما لا يزالان في نقصان.

قلنا : فكذلك إطلاقات القضاء بالنسبة إلى المورد.

المسألة الثانية : ذو العطاشـ وهو من به داء لا يروى ولا يتمكّن به من ترك شرب الماء طول النهار أصلا ، أو إلاّ مع مشقّة شديدة ـ يفطر إجماعا محققا ، ومحكيّا في المنتهى والتذكرة والتحرير [٣] ، وغيرها [٤] ، وللكتاب [٥] ، والسنّة المستفيضة عموما [٦] ـ لكونه مرضا ـ وخصوصا ، ككثير من الأخبار المتقدّمة.

ويجب عليه القضاء إن برئ من مرضه قبل رمضان الآتي ، بلا خلاف كما عن ظاهر المختلف [٧] ، وصريح الحلّي [٨] ، لأنّه مريض يشمله عموم ما دلّ على وجوبه عليه.

ومال بعض متأخّري المتأخّرين إلى السقوط [٩] ، لإطلاق بعض الأخبار المتقدّمة النافية للقضاء ، الذي هو أخصّ مطلقا من العمومات.


[١] في ص : ٣٦٤.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٣٢ أبواب الصوم المندوب ب ١٠ ح ١.

[٣] المنتهى ٢ : ٦١٨ ، التذكرة ١ : ٢٨١ ، التحرير ١ : ٨٥.

[٤] كالمعتبر ٢ : ٧١٨.

[٥] البقرة : ١٨٣.

[٦] كما في الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.

[٧] المختلف : ٢٤٥.

[٨] السرائر ١ : ٤٠٠.

[٩] كصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست