responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 383

واختصاص الآية بأنّ معناها : الشيخ الكبير الذي كان يطيقه أولا لا حال الكبر ، كما صرّح به في الموثّقة ، بل يظهر منها أنّ المراد : الذي أصابه الكبر أو العطاش ولا يطيقه.

وصحيحة محمّد : بأنّ دلالتها إنّما تتمّ إذا كان المعنى : فإن لم يقدرا على الصوم ، والظاهر أنّ المراد : فإن لم يقدرا على الفدية.

ثمَّ أقول : إنّ التحقيق : أنّه لا دلالة لغير الأخبار المفسّرة للآية على وجوب الفدية ، لورودها بالجمل الخبريّة. وضعف روايتي العيّاشي من المفسّرات أيضا مانع عن إثبات الوجوب بهما. وصحيحة محمّد أيضا منها مجملة ، لاحتمال أن يكون المراد : الشيخ الذي يطيقه والذي كان يطيقه.

فلم تبق إلاّ الموثّقة ، وهي إن لم تكن ظاهرة في غير القادر فتعمّه والقادر ـ وتعارضها رواية الكرخي الظاهرة في عدم الوجوب ، الشاملة لهما أيضا ، فلا يكون دليل تامّ على الوجوب من الأخبار ، بل من الآية أيضا ، لعروض الإجمال لها من جهة الأخبار المفسّرة ـ إلاّ أنّها تشمل القادر ، و [ تدل ] [١] على وجوب الفدية عليه على التقديرين ، وبها ثبت الوجوب عليه قطعا ، مضافة إلى الإجماع ، ويبقى غير القادر تحت الأصل الخالي عن المعارض.

فالحقّ : هو القول الثاني.

فروع :

أ : تستحبّ الفدية لغير القادر أيضا‌ ، حذرا عن شبهة الخلاف ، واتّباعا لبعض الإطلاقات المتقدّمة.

بل يستحبّ أن يصوم عنه بعض ذوي قرابته بالتفصيل المأثور ، فإن‌


[١] ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة المعنى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست