responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 374

إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان » [١].

وصحيحة ابن أذينة : ما حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ـ إلى أن قال ـ : ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) وقال : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه » [٢] ، ومثلها موثّقة زرارة ، بتبديل : « بنفسه » بقوله : « بما يطيقه » [٣].

وفيه نظر ، لأنّ المستفاد من الأولين الإناطة بالقوّة والضعف دون الضرر ، وهو محتمل الآخرين.

وحكي عن قوم لا اعتداد بهم : إباحة الفطر بكلّ مرض ، لإطلاق الآية [٤]. وما ذكرنا يقيّده.

ثمَّ الضرر المبيح لإفطار المريض يشمل زيادة المرض بسبب الصوم ، أو بطء برئه ، أو حدوث مرض آخر ، أو حصول مشقّة لا يتحمّل عادة مثلها ، بل يشقّ تحمّلها ، كلّ ذلك لصدق الضرر ، وإيجابه العسر والحرج المنفيّين.

فروع :

أ : مقتضى صحيحة حريز المتقدّمة وجوب الإفطار بإيجاب الصوم‌


[١] الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٤.

[٢] الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ـ ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ـ ٣٧١ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.

[٣] الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٢٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.

[٤] نقله القرطبي عن ابن سيرين في أحكام القرآن ٢ : ٢٧٦ ، وحكاه عن بعض السلف في المغني ٣ : ٨٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست