responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 367

ومعنى تلك الأخبار : أنّ الذي يدخل بعد الفجر لا صيام عليه واجبا وله الخيار ، وهو كذلك ، فإنّ له الإفطار بأن يفطر قبل الدخول ، وله الصيام بأن يدخل بدون الإفطار.

ولا ينافي ذلك سقوط خياره بعد الدخول ، كما يقال : إنّه لا يجب عليك القضاء في هذا اليوم المعيّن وأنت فيه بالخيار.

ولا ينافيه الوجوب إذا نوى القضاء ولم يفطر إلى ما بعد الزوال.

ولو قلنا بدلالتها على العموم أيضا يجب تخصيص الخيار بما قبل الدخول قبل الزوال ـ بأن يفطر ويدخل ، أو يؤخّر التأخير إلى ما بعد زوال الشمس ـ بالأخبار الآتية.

وعلى الثاني : موثّقة أبي بصير : عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به » [١].

وخبر أحمد بن محمّد : عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ، ولم يطعم شيئا قبل الزوال ، قال : « يصومه » [٢].

ورواية يونس : في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل « فعليه أن يتمّ صومه ولا قضاء عليه » ، يعني : إذا كانت جنابته عن احتلام [٣].


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٤ ، الوسائل ١٠ : ١٩١ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٦.

[٢] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ١٠ : ١٩٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٤.

[٣] الكافي ٤ : ١٣٢ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٥٤ ـ ٧٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٣ ـ ٣٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٩٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٦ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست