responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 356

ويستثنى منه : سفر الصيد للتجارة على الأظهر ، فيتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، كما مرّ بيانه في كتاب الصلاة ، والله العالم.

المسألة الثانية : من صام مع فرض الإفطار في السفر عالما عامدا بطل صومه ووجب عليه قضاؤه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، وللنهي المفسد للعبادة ، والأخبار :

كصحيحة ابن عمّار : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه ، وعليه الإعادة » [٢].

والحلبي : رجل صام في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه فلا شي‌ء عليه » [٣].

ومرسلتي أبي بصير والمقنع الآتيتين ، ومفاهيم الشرط في صحاح العيص والمرادي والبصري الآتية جميعا ، وغير ذلك من الأخبار الواردة في موارد الحرمة [٤].

ولو كان جاهلا بالحكم أجزأه ولا قضاء عليه ، بالإجماعين أيضا [٥] ، والأخبار :

منها : صحيحة الحلبي السابقة ، وصحيحة العيص : « من صام في‌


[١] كما في الخلاف ٢ : ٢٠١ ، والتذكرة ١ : ٢٧٣ ، والمنتهى ٢ : ٥٩٧ ، والرياض ١ : ٣٢٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٢١ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٧ ، التهذيب ٤ : ٢٢٠ ـ ٦٤٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ و ٣.

[٤] الوسائل ١٠ : ١٧٣ و ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ و ٢.

[٥] كما في المدارك ٦ : ٢٨٥ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٧ وقال فيه : اتفاقا ، والرياض ١ : ٣٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست