يحصل في المخصّص
الإجمال ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس حجّة في موضعه ، فعمومات المنع من الصوم أو
المنذور منه في السفر لا تكون حجّة في المورد ، وتبقى عمومات الوفاء بالنذر فارغة
عن المعارض فيه.
واختصاص عدم
حجّيّة المخصّص بالمجمل ـ عند التحقيق بما إذا كان مخصّصا بالمنفصل ـ غير ضائر ،
إذ ليس متّصل سوى هذه المكاتبة المعارضة ـ بعد طرح جزئها المجمل ـ مع رواية
إبراهيم بن عبد الحميد : عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى ، قال : « يصومه
أبدا في السفر والحضر » [١] بالتساوي ، فلا تبقى إلاّ العمومات المخصّصة بالمجمل.
وعن السيّد :
استثناء النذر المعيّن مطلقا وإن لم يقيّده بالسفر [٢] ، وحكي عن المفيد
والديلمي أيضا [٣] ، لرواية إبراهيم المتقدّمة.
ويردّ بالمعارضة
مع أخبار أخر أكثر وأصحّ ، ومنها الأخصّ مطلقا ، وهي صحيحة ابن مهزيار ، فيجب
تخصيصها ، ولولاه أيضا لسقطت بالمعارضة ، فيرجع إلى عمومات المنع عن الصوم في
السفر مطلقا.
وأمّا المستثنى من
الصيام المندوب : فصوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة ، على التفصيل الذي
تتضمّنه صحيحة معاوية بن عمّار ، ولعلّها تأتي في كتاب الحجّ إن شاء الله.
[١] الكافي ٤ : ١٤٣
ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩٨ أبواب
من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٧.
[٣] حكاه عن المفيد
في المختلف : ٢٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٩٧ ، قال : ولا يصوم المسافر تطوّعا ولا
فرضا ، إلاّ صيام ثلاثة أيام لدم المتعة ، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر.