responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 354

يحصل في المخصّص الإجمال ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس حجّة في موضعه ، فعمومات المنع من الصوم أو المنذور منه في السفر لا تكون حجّة في المورد ، وتبقى عمومات الوفاء بالنذر فارغة عن المعارض فيه.

واختصاص عدم حجّيّة المخصّص بالمجمل ـ عند التحقيق بما إذا كان مخصّصا بالمنفصل ـ غير ضائر ، إذ ليس متّصل سوى هذه المكاتبة المعارضة ـ بعد طرح جزئها المجمل ـ مع رواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى ، قال : « يصومه أبدا في السفر والحضر » [١] بالتساوي ، فلا تبقى إلاّ العمومات المخصّصة بالمجمل.

وعن السيّد : استثناء النذر المعيّن مطلقا وإن لم يقيّده بالسفر [٢] ، وحكي عن المفيد والديلمي أيضا [٣] ، لرواية إبراهيم المتقدّمة.

ويردّ بالمعارضة مع أخبار أخر أكثر وأصحّ ، ومنها الأخصّ مطلقا ، وهي صحيحة ابن مهزيار ، فيجب تخصيصها ، ولولاه أيضا لسقطت بالمعارضة ، فيرجع إلى عمومات المنع عن الصوم في السفر مطلقا.

وأمّا المستثنى من الصيام المندوب : فصوم ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة ، على التفصيل الذي تتضمّنه صحيحة معاوية بن عمّار ، ولعلّها تأتي في كتاب الحجّ إن شاء الله.


[١] الكافي ٤ : ١٤٣ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٣٠ ، الوسائل ١٠ : ١٩٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٧.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٩.

[٣] حكاه عن المفيد في المختلف : ٢٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٩٧ ، قال : ولا يصوم المسافر تطوّعا ولا فرضا ، إلاّ صيام ثلاثة أيام لدم المتعة ، وصوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست