responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 351

وصحيحة الجعفري : « كان أبي عليه‌السلام يصوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف » الحديث [١].

ولصحيحة البزنطي المتقدّمة ، من جهة سؤاله في مقام الجواب عن كون صومه أيّهما ، ولو لا الفرق لاتّجه الجواب بـ « لا تصم » [٢] مطلقا من غير استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة والتطوّع ، وليس إلاّ كون النهي في التطوّع للكراهة ، إذ لا فارق بينهما غيره إجماعا.

والجواب ، أمّا عن المرسلتين : فبأنّهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطي وموثّقة الساباطي [٣] ، والأخيرتان راجحتان بوجوه عديدة من المرجّحات المنصوصة وغيرها.

من المخالفة لمذهب العامّة ، فإنّ ترك الصوم في السفر والمنع منه من شعار الخاصّة.

والموافقة لسنّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما عرفت في الروايات المتقدّمة [٤] ، حتى ورد في رواية أبان أنّه « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خيار أمّتي الذين إذا سافروا أفطروا » [٥].

والأحدثيّة ، حيث إنّ الصحيحة مرويّة عن أبي الحسن عليه‌السلام.

والأصحّيّة سندا.


[١] التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٣٣ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٣.

[٢] راجع ص : ٣٥٠.

[٣] المتقدمة في ص : ٣٤٧.

[٤] في ص : ٣٥٠.

[٥] الكافي ٤ : ١٢٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩١ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست