وصحيحة الجعفري :
« كان أبي عليهالسلام يصوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف » الحديث [١].
ولصحيحة البزنطي
المتقدّمة ، من جهة سؤاله في مقام الجواب عن كون صومه أيّهما ، ولو لا الفرق
لاتّجه الجواب بـ « لا تصم » [٢] مطلقا من غير
استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة والتطوّع ، وليس إلاّ كون النهي في التطوّع
للكراهة ، إذ لا فارق بينهما غيره إجماعا.
والجواب ، أمّا عن
المرسلتين : فبأنّهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطي وموثّقة الساباطي [٣] ، والأخيرتان
راجحتان بوجوه عديدة من المرجّحات المنصوصة وغيرها.
من المخالفة لمذهب
العامّة ، فإنّ ترك الصوم في السفر والمنع منه من شعار الخاصّة.
والموافقة لسنّة
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما عرفت في الروايات المتقدّمة [٤] ، حتى ورد في رواية أبان أنّه « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خيار أمّتي
الذين إذا سافروا أفطروا » [٥].
والأحدثيّة ، حيث
إنّ الصحيحة مرويّة عن أبي الحسن عليهالسلام.
والأصحّيّة سندا.
[١] التهذيب ٤ : ٢٩٨
ـ ٩٠١ ، الاستبصار ٢ : ١٣٣ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢
ح ٣.