خلافا للمحكيّ عن
المبسوط والمعتبر ، فأوجبا صوم يوم أسلم قبل زواله [١] ، لإطلاق الأمر
بالصوم وبقاء وقت النيّة. والصحيحة المذكورة تردّه.
ولا يجب على
الكافر قضاء ما فاته حال الكفر أيضا ، للمعتبرة من الأخبار ، كالصحيحة المتقدّمة ،
وصحيحة الحلبي [٢] ، ورواية مسعدة [٣] ، ومرسلة الفقيه [٤]. وأمّا موثّقة الحلبي الآمرة بالقضاء [٥] فمحمولة على
الاستحباب.
الرابع : الخلوّ
عن الحيض والنفاس.
بالإجماع المحقّق
، والمحكيّ مستفيضا [٦] ، واستفاضت عليه الروايات ، بل تواترت أيضا [٧] ، فلا يصحّ الصوم
منهما ولو رأت الدم في أول جزء من النهار أو آخره ، كما نطقت به الأخبار واتّفقت
عليه كلمات الأصحاب. ورواية أبي بصير [٨] ـ الظاهرة في الاعتداد بالصوم لو رأت الدم بعد الزوال ـ متروكة
، وإلى الوهم منسوبة.