بخلاف المغمى عليه
ونحوه ، لفقد الدليل المخرج عن الأصل.
الثالث : الإسلام.
بالإجماع ، فلا
يصحّ من الكافر بأنواعه ، لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره
له ، مع أنّه شرط في الصحّة إجماعا.
نعم ، يجب عليه
عندنا ، بناء على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حقّقناه في محلّه.
وممّا يدلّ على
عدم الصحّة منه المروي في العلل : « إنّما يتقبّل الله من العبادات العمل بالفرائض
التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه » قال : « وإن صلّى وزكّى وحجّ
واعتمر وفعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته ، فلم يفعل شيئا من ذلك
، لم يصلّ ولم يصم ولم يزكّ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر
ولم يحرّم لله حراما ولم يحلّ له حلالا ، وليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ، ولا له
زكاة ولا حجّ ، وإنّما ذلك كلّه بمعرفة رجل أمر الله تعالى على خلقه بطاعته وأمر
بالأخذ عنه ، فمن عرفه وأخذ عنه أطاع الله » [١].
ولا فرق في ذلك
بين الكفر في تمام اليوم أو بعضه ، فلا يصحّ ممّن أسلم في أثناء النهار في ذلك
النهار ، كما صرّح به في صحيحة العيص : عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه
أيّام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : « ليس
عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه ، إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » [٢].
[١] العلل : ٢٥٠ ـ ٧
بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ١٢٤ أبواب مقدمة العبادات ب ٢٩ ح ١٨.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٥
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٠ ـ ٣٥٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٥ ـ ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ ـ ٣٤٩ ،
الوسائل ١٠ : ٣٢٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٢ ح ١.