responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 343

الصائم ويسقيه في منامه » [١] و : « إنّ نوم الصائم عبادة » [٢] : و : « إنّ الصائم في عبادة وإن كان نائما في فراشه » [٣].

والمراد بصومه : كونه بحيث ينعقد قلبه وجوارحه عليه قبل النوم وبعده ، بحيث لو سئل عنه في الحالين يجيب بأنّي صائم ، وهذه نيّته الحكميّة كالساهي.

والمراد بصحّته : كونه مأمورا بذلك العقد المتقدّم والمتأخّر ، لا أنّه مكلّف به حال النوم ، ولم يثبت اشتراط النيّة أزيد من ذلك ، فإنّ هذه نيّته الحكميّة.

ولا ينتقض بالمغمى عليه ، لا لأنّه لا عقل له حال الإغماء ، فلا تكليف حينئذ ، فلا أمر فلا صوم ، لعدم تبعّضه ، بخلاف النوم ، فإنّ عقله باق وإن كانت حواسّه الظاهريّة مغطّاة ، إذ لم يثبت لنا فرق بين عقل النائم والمغمى عليه ، بحيث يصلح أحدهما للتكليف معه دون الآخر.

بل للنصوص والإجماع ، فإنّ مقتضى الأصل وقاعدة عدم تكليف غير الشاعر حين عدم الشعور وعدم تبعّض الصوم : بطلان صومهما معا.

إلاّ أنّ الدليل أخرج النائم ، بمعنى : أنّ الدليل جعل صومه عقد القلب والجوارح في طرفي النوم من النهار ، فهو صوم النائم ، وجعل صوما من جانب الشارع ، فمن كان كذلك فهو صائم ولا قضاء عليه إجماعا.


[١] الكافي ٤ : ٦٥ ـ ١٤ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٦٤ ـ ١٢ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، المقنعة : ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٦٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ١٩٠ ـ ٥٣٨ ، المقنعة : ٣٠٤ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست