responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 342

النيّة الحكميّة مع الإغماء ، ويضعف بأنّ النيّة الحكميّة إنّما تفيد مع وجود التكليف.

وقيل : الحقّ أنّ الصوم إن كان عبارة عن مجرّد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النيّة وجب حكمنا بصحّة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النيّة.

وإن اعتبر مع ذلك وقوع جميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب ـ بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك ـ تعيّن القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء ، ويلزم منه فساد الكلّ ، إذ الصوم لا يتبعّض ، إلاّ أنّ ذلك منفي بالأصل ، ومنقوض بالنائم [١].

وفيه : إنّا نختار الأول ، ولا تلزم منه صحّة صوم المغمى عليه.

أمّا أولا : فلعدم تحقّق الإمساك منه حال الإغماء ، لأنّه فرع الشعور ، ومطلق عدم تحقّق الأمور المخصوصة ليس إمساكا ولا صوما.

وأمّا ثانيا : فلعدم تحقّق النيّة حال الإمساك ، لا الفعليّة منها ولا الحكميّة.

وأمّا ثالثا : فلأنّ الصوم هو إمساك المكلّف عمّا ذكر ، والمغمى عليه ليس مكلّفا.

ج : السكران كالمغمى عليه حتى في عدم الوجوب وإن كان السكر بفعله ، لما مرّ من قبح تكليف غير العاقل.

د : لا خلاف في صحّة صوم النائم إذا سبقت منه النيّة وإن استمرّ نومه جميع النهار ، وعليه الإجماع مستفيضا ، وتدلّ عليه ـ بعد الإجماع ، وتحقّق الإمساك مع النيّة ـ المتواترة من الأخبار ، المتضمّنة لنحو : « إنّ الله يطعم‌


[١] المدارك ٦ : ١٤٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست